تعديل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019

حجية القراءة الشاذة، وبيان أثرها في الفروع الفقهية


أوَّلًا: التَّعْرِيفُ بِالقَاعِدَةِ:
القِرَاءَةُ فِي اللُّغَةِ: بِمَعْنَى "التِّلَاوَةِ"([1])، وَفِي الاصْطِلَاحِ هِيَ: "عِلْمٌ بِكَيْفَيَّةِ أدَاءِ كَلِمَاتِ القُرْآنِ، واخْتِلَافِهَا، مَعْزُوًّا لِنَاقِلِهِ"([2]).
وَالشَّاذُ فِي اللُّغَةِ: الـمُنْفَردُ، أوْ الْخَارِجُ عَنْ الْجَمَاعَةِ([3]).
وَمَعْنَى القِرَاءَةِ الشَّاذِةِ: "مَا نُقِلَتْ نَقْلًا غَيرَ مُتَوَاتِرٍ"([4])([5]).
والمُتَواتِرُ مِنَ القِرَاءَةِ: "كُلُّ قِرَاءِةٍ [1] سَاعَدَهَا خَطُّ المـُصْحَفِ، [2] مَعَ صِحَةِ النَّقْلِ فِيهَا، [3] وَمَجِيئِها عَلَى الفَصِيحِ مِنْ لُغَةِ العَربِ"([6])، وَمَتى اخْتَلَ رُكْنٌ مِنْ هَذِهِ الأرْكَانِ الثَّلَاثَةِ؛ أطْلِقّ عَلَيْهَا ضَعِيفَةٌ أوْ شَاذَةٌ أوْ بَاطِلَةٌ([7]).
المَعْنَى الإجْمَالِيُّ لِلقَاعِدَةِ:
مَتَى مَا فَقَدَتِ القَرَاءَةُ الشَّاذَةُ رُكْنًا مِنْ أرْكَانِ التَّوَاتُرِ؛ هَلْ يَصِحُّ أنَّ تَكُونَ حُجَّةً وَدَلِيلًا مُؤثِرًا فِي الأحْكَامِ أوْ لَا ؟

ثَانِيًا: تَحْرِيرُ مَحَلِ النِّزَاعِ فِي القَاعِدَةِ:
مَحَلُ النِّزَاعِ بَيْنَ أهْلِ العِلْمِ فِيمَا عَدَا القِرَاءَةِ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ فِي الصَّلَاةَ؛ إذْ الاتِّفَاقُ عَلَى مَنْعِ القِرَاءَةِ بِها فِي الصَّلَاةِ وَعَدَمِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِهَا([8])، وَقَدْ كَانَ نِزَاعُهُمْ عَلَى قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: أنَّ القِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ حُجَّةٌ، وَتَثْبُتُ بِهَا الأحْكَامِ، وَهُوَ قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ وَمَذْهَبُ أصْحَابِهِ([9])، وَهُوَ مَذْهَبُ أحْمَدَ فِي الرِّوَايَةِ المـَـشْهُورَةِ عَنْهُ([10])، وَجُمْهُورِ أصْحَابِهِ([11])، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَعَلَيْهِ أكْثَرُ أصْحَابِهِ([12]).
القَوْلُ الثَّانِي: أنَّها لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ، وَلَا تَثْبُتُ بِهَا الأحْكَامُ، وَهُوَ المـَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مِالِكٍ، واخْتَارَهُ أصْحَابُهُ([13])، وَنُسِبَ إلى الشَّافِعِيِّ([14])، واخْتَارَهُ بَعْضُ أصْحَابِهِ(7)، وَرِوَايَةٌ عَنِ الإمَامِ أحْمَدَ([15]).


ثانيا: تَأثِيرُ القَاعِدَةِ فِي الفروع الفقهية.
وَفِيهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِي:
المُرَادُ بِالصَّلَاةِ الوُسْطَى
اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أنَّ الصَّلَاةَ الوُسْطَى الوَارِدَةَ فِي قَوْلِهِ I: ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ  ﱈ ﱉ  [البقرة: 238] هِيَ آكَدُ الصَّلَواتِ([16])، واخْتَلَفُوا فِي المُرَادِ بِهَا عَلَى أقَوْالٍ([17])، أشْهَرُهَا قَوْلانِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: أنَّها صَلَاةُ العَصْرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أكْثَرِ العُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ y([18])،  وَمَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ وَأصْحَابِهِ([19])، وَالإمِامِ أحْمَدَ وَجُمْهُورِ أصْحَابِهِ([20]).
القَوْلُ الثَّانِي: أنَّها الصُّبْحَ، وَهُوَ: مَذْهَبُ الإمَامِ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ أصْحَابِهِ([21])،  وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأصْحَابُهُ([22]).


وَجْهُ تَأثِيرِ القَاعِدَةِ فِي المَسْأَلِةِ:
ذَكَرَ المجْدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ : أحَادِيثَ بَلَغَتْ تَسْعَةَ أحَادِيثَ، مِنْ ضِمْنِها حَدِيثُ أَبِي يَونُسَ([23]) مَوْلى عَائِشَةَ tا أنَّها أَمْلَتْ عَلَيْهِ: ((  حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ))، ثُمَّ قَالَتْ: (( سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله r ))([24]).
ويَظْهَرُ وَجْهُ تَأثِيرِ القَاعِدَةِ مِنْ خِلَالِ القِرَاءَةِ الشَّاذَةِ فِي الحَدِيثِ، حَيثُ اسْتَدَلَّ المـَالِكِيَّةُ([25]) وَالشَّافِعِيَّةُ([26]) بِقِرَاءَةِ عَائِشَةَ tا الشَّاذَةِ عَلَى أنَّ الصَّلَاةَ الوُسْطَى هِيَ: غَيْرُ صَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ رَجَّحُوا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ yا أنَّ الصَّلَاةَ الوُسْطَى هِي: صَلَاةُ الصُّبْحِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : ( فَحَدِيثُ عَائِشَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى، لَيْسَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ، ... وَاخْتَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ r، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهَا الصُّبْحُ وَإِلَى هَذَا نَذْهَبُ )([27]) ([28]).
وَقَالَ البَاجِيُّ([29]): ( الأَظْهَرُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ الوُسْطَى غَيْرُ صَلَاةِ العَصْرِ، ... فَاَلَّذِي يَقْتَضِي مَا أَمْلَتْهُ عَائِشَةُ أَنَّهَا غَيْرُ صَلَاةِ العَصْرِ لِأَنَّهَا عَطَفَتْ صَلَاةَ العَصْرِ عَلَى الصَّلَاةِ الوُسْطَى وَلَا يُعْطَفُ الشَّيْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ تَعْيِينٌ لِلصَّلَاةِ الوُسْطَى )([30]).
وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدُ البَرِّ : أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ yا كَانَ يَقُولُ: ( الصَّلَاةُ الوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ تُصَلَّى فِي سَوَادٍ مِنَ اللَّيْلِ وَبَيَاضٍ مِنَ النَّهَارِ وَهِيَ أكْثَرُ الصَّلَواتِ تَفُوتُ النَّاس )، ثُمَّ قَالَ :: ( الرِّوَايَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ صَحِيحَةٌ وَيَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِهِ    قَوْلُ اللهِ U: ﱡﭐ ﱤ ﱥ  ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ [الإسراء: 78] فَخُصَّتْ بِهَذَا النَّصِّ مَعَ أَنَّهَا مُنْفَرِدَةٌ بِوَقْتِهَا لَا يُشَارِكُهَا غَيْرُهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا الْوُسْطَى وَاللهُ أَعْلَمُ )([31]).
وَيُمْكِنُ الجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ بِمَا يَلِي:
أوَّلًا: قَوْلُهمْ "العَطْفُ يَقْتَضِي المـُغَايَرَةَ"؛ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ، إذْ أنَّ الوَاوَ تَدْخُلُ لِلاخْتِصَاصِ وَإنْ عُطِفَ بِهَا، وَالْعَرَبُ تَذْكُرُ الشَّيْءَ جُمْلَةً ثُمَّ تَخُصُّ مِنَ الْجُمْلَةِ شَيْئًا تَفْصِيلًا لَهُ وَتَنْبِيهًا عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْفَضِيلَةِ وَهُوَ من الْجُمْلَة، وَمِنْهُ قَوْلُهُ I:   ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ  [الأحزاب: 7] فَكَرَّرَ أُولِي العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ -عَلَيْهِمْ السَّلَامِ- لِلتَّفْضِيلِ عَلَى النَّبِيِّين وَلَمْ يَخْرُجوا مِنْهُمْ([32]).
أمَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ yا أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (الصَّلَاةُ الوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ) فَهُوَ قَوْلُ صَحَابِيٍّ، وَلَا يَقْوَى عَلَى مُعَارَضَةِ أقْوَالِ رَسُولِ اللهِ r الصَّرِيحَةِ الصَّحِيحَةِ، مِنْهَا: مَا جَاءَ عِنْدَ البُخَارِيِّ بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ t أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ: يَوْمَ الْأَحْزَابِ: (( مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ ))([33])، وعند مُسْلمٍ: (( شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ))([34]). -واللهُ I أعْلَمُ-.


([1]) انظر: اللسان (1/129) و(14/104)، وتاج العروس (1/364) و(37/249).
([2]) انظر: منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري (9).
([3]) انظر: مقاييس اللغة (3/180)، واللسان (3/494)، وتاج العروس (9/423).
([4]) انظر: شرح التلويح (1/47)، وروضة الناظر (91)، وتقريب الوصول لابن جزي (146)، ونثر الورود (1/93) وأصول مذهب الإمام أحمد (204).
([5]) وَيَرَى بَعْضُ العُلَمَاءِ أنَّ الشَّاذَّ يُطْلَقُ عَلَى مَا وَرَاءِ القِرَاءَاتِ العَشْرَةِ المَشْهُورَةِ، وَقِيلَ: "مَا وَرَاءَ السَّبْعَةِ". انظر: جمع الجوامع (236)، والبحر المحيط (1/474).
([6]) انظر: البحر المحيط (1/474).
([7]) انظر: النشر في القراءات العشر (1/9)، والاتقان للسيوطي (1/210).
([8]) انظر: فواتح الرحموت (2/11)، وتقريب الوصول لابن جزي (145)، والبحر المحيط (1/474)، وشرح الكوكب المنير (2/136).
([9]) انظر: أصول السرخسي (1/281)، التحرير لابن الهمام (218)، والردود والنقود (1/477).
([10]) انظر: أصول ابن مفلح (1/315)، وشرح الكوكب المنير (2/138).
([11]) انظر: روضة الناظر (92)، وشرح مختصر الروضة (2/25) والقواعد لابن اللحام (2/701).
([12]) انظر: التمهيد للإسنوي (118)، وتشنيف المسامع (1/276-277)، ورفع الحاجب (2/95)، والبدر الطالع لجلال الدين المحلي (1/178).
([13]) انظر: مختصر ابن الحاجب (1/382)، والتحقيق والبيان للأبياري (2/770)، وتقريب الوصول لابن جزي (145)، وتحفة المسؤول (2/163).
([14]) انظر: البرهان للجويني (1/236)، والمستصفى (1/273)، والإحكام للآمدي (1/216).
([15]) انظر: شرح الكوكب المنير (2/140)، والقواعد لابن اللحام (2/701).
([16]) انظر: المجموع للنووي (3/45)، ونيل الأوطار للشوكاني (3/89).
([17]) ذَكَرَ الحافظُ ابنُ حجر وغيرُه فيها عشرين قولا، مُلَخَّصُها: صلاة العصر، المغرب، العشاء، الفجر، الظهر، جميعها، واحدة غير معينة، التوقف، الجمعة، الظهر في الأيام، والجمعة في غيرها، الصبح أو العشاء أو العصر، الصبح أو العصر على التردد، وهو غير الذي قبله،  صلاة الجماعة، صلاة الخوف، صلاة عيد النحر، صلاة عيد الفطر، الوتر، صلاة الضحى، صلاة الليل. انظر: فتح الباري (9/691-693)، وشرح معاني الأثار (3/292).
([18]) انظر: جامع الترمذي (1/342)، والمغني لابن قدامة (2/18).
([19]) انظر: المبسوط (1/141)، ورد المحتار (2/17)، وشرح معاني الأثار (3/292).
([20]) انظر: المغني (2/22)، والإنصاف (3/141)، وشرح منتهى الإرادات (1/281).
([21]) انظر: أحكام القرآن (1/59)، والمجموع شرح المهذب (3/46)، وروضة الطالبين (1/182)، وشرح صحيح مسلم للنووي (5/162).
([22]) انظر: المنتقى للباجي (1/221)، والتمهيد (4/284)، والمفهم للقرطبي (2/253)، والمعلم بفوائد مسلم (1/432).
([23]) هُوَ: أَبُو يُونُسَ التَّمِيْمِيُّ القُرَشِيُّ المـَدَنِيُّ، مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ المؤْمِنِينَ، ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ، هَكَذَا فِي كُتُبِ التَّرَاجُمِ، فَلَمْ يُسَمَّ بِأَكْثَرِ مِمَّا ذَكَرْتُ، انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (1227) ترجمة (8526)، ورجال صحيح مسلم (2/371).
([24]) أخرجه مسلم في "كِتَابِ المـَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ"، "بَابِ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ الصَّلَاةُ الوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ العَصْرِ" (5/131)، برقم (627).
([25]) انظر: المنتقى للباجي (1/221)، والتمهيد لابن عبد البر (4/284).
([26]) انظر: المجموع شرح المهذب (3/46)، شرح صحيح مسلم للنووي (5/162).
([27]) انظر: أحكام القرآن للشافعي (1/59).
([28]) وَقَدْ عُلِمَ أنَّ فِي تَحْقِيقِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ : فِي "القِرَاءَةِ الشَّاذَةِ" خِلَافٌ، وَلَعَلَّ هَذِه ِالرِّوَايِةِ عَنْهُ : تُؤيِّدُ مَا ذَهَبَ إليْهِ ابْنُ السُّبْكِيِّ وَالإسْنَويُّ مِنْ أنَّها حُجَّةٌ عِنْدَهُ، -واللهُ I أعْلَمُ-. انظر: البحر المحيط للزركشي (1/475-478) مع ما تقدم من كتب أصول الشافعية.
([29]) هُوَ القَاضِي أَبُو الوَلِيْدِ: سُلَيْمَانُ بنُ خَلَفِ بنِ سَعْدِ التُّجِيْبِيُّ البَاجِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ 403 ه، وَتُوفِّيَ سَنَةَ 474 ه، صَنَّفَ: إِحكَامَ الْفُصُولِ فِي أَحْكَامِ الأُصُوْلِ وَالإِشَارَةَ فِي أُصُوْل الفِقْه. انظر: الديباج المذهب (1/377)، وسير أعلام النبلاء (18/535).
([30]) المنتقى للباجي (1/221).
([31]) انظر: التمهيد لابن عبد البر (4/285).
([32]) انظر: تهذيب اللغة (6/18)، واللسان (13/186)، والجامع لأحكام القرآن (4/174).
([33]) أخرجه البخاري في "كتاب الدعوات"، "باب الدعاء على المشركين" (6/583) برقم (6405).
([34]) أخرجه مسلم في "كتاب المساجد ومواضع الصلاة"، باب "الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر"، (1/437)، برقم (627).